حق المشتبه به في الدفاع

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بجلستها التي عقدت بتاريخ 08-08-2018 بعدم سماع الدعوى الجزائية في حق متهم تعلقت به تهمة جزائية. وقد أسست المحكمة حكمها على بطلان إجراءات التتبع في حقه بعدما ثبت لها أنه لم يتمكّن من الاستعانة بمحام عند سماعه من قبل باحث البداية رغم طلبه ذلك وحضور نائبه. وعليه، اعتبرت المحكمة أن ثمة اعتداء على إحدى ركائز المحاكمة العادلة المتمثلة بحقه في الدفاع كما كرسه القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية.

يلحظ أن المحكمة خالفت في قضائها موقف النيابة العمومية في ذات القضية والتي تمسك ممثلها عند مرحلة البحث الأولي برفض قبول حضور محامي المشتبه به معه جلسة استنطاقه من الباحث الابتدائي بحجة أن القانون الذي نظم نيابة المحامي على مستوى هذه المرحلة من نظر الدعوى الجزائية حصر هذا الحق بمن صدر في شأنهم قرار في الاحتفاظ. وبالتالي لا يمكن سحبه على من لم يكن بمثل هذه الحالة. وقد اعترض  في حينها محامو جهة القيروان على هذا التأويل للنص الجزائي بأن تداعوا بتاريخ 13-07-2018 لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان نددوا  فيها بما اعتبروه تعديا على حقوق الدفاع.

مطالعة إظهار القائمة كاملة